الطعن رقم 2337 لسنة 40 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1999-2-27
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسوية حالة - مدى جواز ضم مدة الخدمة السابقة والاحتفاظ بالأجر السابق عند إعادة التعيين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد يسري زين العابدين عبد الله نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: عويس عبد الوهاب عويس ومصطفى محمد عبد المنعم صالح وأسامة محمود عبد العزيز محرم وعطية عماد الدين نجم نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع وضع تنظيما خاصا لكل من المادتين 23، 27 من القانون رقم 47 لسنة 1978 وفرق في آثار تطبيقهما -المادة 23 أجازت إعادة تعيين العامل في وظيفته السابقة التي كان يشغلها أو وظيفة أخرى مماثلة وبذات أجره الأصلي الذي كان يتقاضاه مع الاحتفاظ له بأقدميته في وظيفته السابقة- المادة 27 أجازت للسلطة المختصة تعيين العامل الذي تزيد مدة خبرته العملية والتي تتفق وطبيعة العمل عن المدة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس أن تضاف إلى بداية أجر التعيين عن كل سنة من سنوات الخبرة الزائدة قيمة علاوة دورية بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها - أثر ذلك- من يعاد تعيينه في الوظيفة التي كان يشغلها ويحتفظ له بذات أجره الأصلي الذي يزيد عن بداية مربوط الدرجة المعاد تعيينه عليها يخرج عن نطاق تطبيق المادة 27 سالفة الذكر ويتحدد مركزه الوظيفي على أساس حكم المادة 23- تطبيق.