⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 594 لسنة 40 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1999-2-27 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: تقادم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقادم المرتبات والمكافآت والبدلات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد يسري زين العابدين عبد الله نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: ومحمود سامي الجوادي ولبيب حليم لبيب وأسامة محمود عبد العزيز محرم وعطية عماد الدين نجم نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الاعتبارات التي يقوم عليها حكم المادة المذكورة هي اعتبارات تنظيمية تتعلق بالمصلحة العامة - هدفها- استقرار الأوضاع الإدارية وعدم تعرض الميزانية للمفاجآت والاضطراب- هذه قاعدة تنظيمية عامة يتعين على الوزارات والمصالح التزامها وتقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها- تطبيق.