الطعن رقم 594 لسنة 40 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1999-2-27
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
تقادم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقادم المرتبات والمكافآت والبدلات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد يسري زين العابدين عبد الله نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: ومحمود سامي الجوادي ولبيب حليم لبيب وأسامة محمود عبد العزيز محرم وعطية عماد الدين نجم نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الاعتبارات التي يقوم عليها حكم المادة المذكورة هي اعتبارات تنظيمية تتعلق بالمصلحة العامة - هدفها- استقرار الأوضاع الإدارية وعدم تعرض الميزانية للمفاجآت والاضطراب- هذه قاعدة تنظيمية عامة يتعين على الوزارات والمصالح التزامها وتقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها- تطبيق.