الطعن رقم 2361 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1994-6-15
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التراضى
⚖️ من انواع العقود - عقد المقاولة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود - فى عقد المقاولة - الأجر
⚖️ اركان عقد المقاولة وشروط انعقاده
⚖️ شروط قبول الطعن - من يوجه اليه الطعن - بصفة عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية شكرى العميرى وعبد الصمد عبد العزيز وعبد الرحمن فكرى نواب رئيس المحكمة وعلى جمجوم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المطعون ضده الأول بصفته بمنأى عن الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ومن ثم فلا محل لتوجيه الطعن إليه ويكون إختصامه فى الطعن غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادتين 95، 659 من القانون المدنى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الإتفاق عليها اعتبر العقد قد تم، وإذا قام بينها خلاف على المسائل التى أرجىء الإتفاق عليها كان لهما أن يلجئا إلى المحكمة للفصل فيه، ومن ثم فإنه فى حالة عدم تحديد مقدار الأجر مقدماً فإنه يوجب على المحكمة تعيينه مسترشدة فى ذلك بالعرف الجاري فى الصنعة وما يكون قد سبقه أو عاصره من إتفاقات وعلى أن تدخل فى حسابها قيمة العمل وما تكبده من نفقات فى سبيل إنجازه والوقت الذى إستغرقه والمؤهلات والكفاية الفنية والسمعة وأسعار المواد التى استخدمت وأجور العمال وغير ذلك من النفقات وتقدير عناصر الأجر عند الإتفاق عليها أو تقدير مدى توافر الإرهاق الذى يهدد بخسارة فادحة أو عدم توافره هو من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع دون رقابة عليه فى ذلك من محكمة النقض ما دام استخلاصه سائغاً ومستمداً مما له أصله الثابت بالأوراق.