⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3721 لسنة 35 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1999-2-23 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري - المنازعات الناشئة عن العقود الإدارية (طلب الإذن بالحجز التحفظي)

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ شفيق محمد سليم مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: أحمد إبراهيم عبد العزيز تاج الدين و د. أحمد محمود جمعة ومحمد منير السيد أحمد جويفل ومحمد إبراهيم محمد قشطة نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اختصاص القضاء الإداري بالفصل في المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية هو اختصاص شامل ومطلق لأصل تلك المنازعة وما يتفرع عنها، باعتبار أن القضاء الإداري هو وحدة دون غيره صاحب الولاية الكاملة بنظر المنازعات الناشئة عن العقود الإدارية- يستوي في ذلك ما يتخذ منها صورة القرار الإداري وما لا يتخذ هذه الصورة طالما توافرت في المنازعة حقيقة التعاقد الإداري- على مقتضى ذلك يفصل القضاء الإداري في الوجه المستعجل من المنازعة المستندة إلى العقد الإداري باعتبارها من الطلبات المستعجلة التي تعرض على قاضي العقد لاتخاذ إجراءات وقتية أو تحفظية لا تحتمل التأخير وتدعو إليها الضرورة لدفع خطر أو نتائج يتعذر تداركها أو لحماية الحق الناشئ عن العقد لحين الفصل في موضوعه أو طرح النزاع بشأنه على قاضي العقد- يترتب على ذلك أنه يجوز طلب الإذن بالحجز التحفظي من رئيس محكمة القضاء الإداري باعتبارها المحكمة المختصة بالفصل في أصل الحق- تطبيق.