⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4670 لسنة 40 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1999-2-21 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: تأديب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المسئولية التأديبية - الإخلال بواجب الإبلاغ عن مخالفات الرؤساء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رأفت محمد السيد يوسف نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: محمد أحمد الحسيني مسلم وعبد الباري شكري وسمير إبراهيم البسيوني وأحمد عبد الحليم أحمد صقر نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الإبلاغ عن المخالفات التي تصل إلى علم أي من العاملين بالدولة أمر مكفول بل هو واجب عليه توخيا للمصلحة العامة ولو كانت تمس الرؤساء- يتعين عند قيامه بهذا الإبلاغ ألا يخرج عن مقتضيات الوظيفة من توقير الرؤساء واحترامهم وأن يكون قصد الإبلاغ الكشف عن المخالفات المبلغ عنها توصلا إلى ضبطها لا مدفوعا بشهوة الإضرار بالرؤساء والكيد لهم والطعن في نزاهتهم على غير أساس من الواقع- تطبيق.