⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2279 لسنة 38 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1999-2-21 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: إدارة محلية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المجلس الشعبي المحلي للمحافظة - اختصاصاته، والتزام المحافظ بالتعقيب على قراراته

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: رائد جعفر النفراوي وجودة عبد المقصود فرحات وإدوارد غالب سيفين ومحمود إسماعيل رسلان مبارك نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع ناط بالمجلس الشعبي المحلي للمحافظة الرقابة على مختلف المرافق والأعمال التي تدخل في اختصاص المحافظة، أي أنه يختص بمراقبة ما تختص به وحدات الإدارة المحلية من إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها وممارستها للاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية- حدد المشرع جانبا آخر من تلك الاختصاصات وهي اختصاصات تتراوح بين إصدار توصية أو اقتراح أو المشاركة مع غيره في إصدار قرار معين أو إصدار قرار منفرد دون مشاركة سلطة أخرى- أوجب المشرع على رئيس المجلس الشعبي المحلي إبلاغ قرارات المجلس وتوصياته واقتراحاته إلى المحافظ المختص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها، إضافة المشرع للمادة 48 مكررا من اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية لا تعني أنه قبل العمل بها لم يكن المحافظ ملزما بإصدار قرار بقبول أو رفض أو تعديل قرارات المجلس الشعبي المحلي المبلغة له وأنه كان يمكن له إرجاء النظر أو البت فيها- أساس ذلك- أنه لا يستقيم مع الأهداف التي تغياها القانون وما قرره من إبراز دور الإرادة الشعبية في تسيير وإدارة المرافق المحلية، ومع ما أوكله للمجالس الشعبية المحلية من اختصاصات وسلطات، ولا يتفق مع حسن إدارة وتسيير المرافق العامة، تطبيق.