⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3624 لسنة 37 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1999-2-20 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: جامعات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أعضاء هيئة التدريس: السلطة المختصة بالتعيين وشروطه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد يسري زين العابدين نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: عويس عبد الوهاب عويس ومحمد عبد الرحمن سلامة علام ومحمود سامي الجوادي وعطية عماد الدين نجم نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المختص بتعيين أعضاء هيئة التدريس بالجامعة هو رئيس الجامعة- يشترط فيمن يعين عضوا بهيئة التدريس أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها في مادة تؤهله لشغل الوظيفة- وأن يكن محمود السيرة حسن السمعة- وأن تكون قد مصت ست سنوات على الأقل على حصوله على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها. أجاز المشرع شغل وظائف أعضاء هيئة التدريس عن طريق الإعلان، ورخص لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص أن يضمن الإعلان عدا وظائف الأساتذة شروطا معينة بالإضافة إلى الشروط العامة- تطبيق.