الطعن رقم 2806 لسنة 41 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1999-2-14
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
إدارة محلية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التصرف بامجان في أموال المحافظة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: رائد جعفر النفراوي وجودة عبد المقصود فرحات وإدوارد غالب سيفين وسعيد أحمد محمد حسين برغش نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المجلس الشعبي المحلي للمحافظة يحوز له التصرف في الأموال المملوكة للمحافظة سواء كانت ثابتة أو منقولة أو تأجيرها بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام، إذا كان التصرف أو التأجير لإحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو شركات القطاع العام والجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام- فيما يتعلق بالأراضي يجوز للمحافظ بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة وفي حدود القواعد العامة التي يضعها مجلس الوزراء أن يقرر قواعد التصرف في الأراضي المعدة للبناء المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية في المحافظة، وقواعد التصرف في الأراضي القابلة للاستزراع داخل الزمام والأراضي المتاخمة والممتدة لمسافة كيلو مترين التي تتولى المحافظة استصلاحها بعد أخذ رأي وزارة استصلاح الأراضي، على أن تعطى الأولوية في التصرف لأبناء المحافظة المقيمين فيها والعاملين في دائرتها، ويجوز أن تنظم هذه القواعد الحالات التي يتم فيها التصرف في هذه الأراضي دون مقابل لأغراض التعمير والإسكان واستصلاح الأراضي وتهيئتها للزراعة- المجلس التنفيذي للمحافظة يضع القواعد العامة لإدارة واستثمار أراضي المحافظة وممتلكاتها والتصرف فيها- ليس من اختصاصه إصدار القرارات التنفيذية في هذا الخصوص، وإنما يتحدد اختصاصه في مجرد وضع هذه القواعد- إقرار هذه القواعد يكون بقرار من المحافظ بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة وفي حدود القواعد العامة التي يضعها مجلس الوزراء- تطبيق.