الطعن رقم 2883 لسنة 42 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1999-2-13
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري - الطعن على القرارات التي تصدرها اللجنة الأوليمبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ ثروت عبد الله أحمد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: د. إبراهيم علي حسن و د. محمد عبد البديع عسران وفريد نزيه تناغو ومحمد عادل حسيب نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اللجنة الأوليمبية المصرية هي ضمن الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة التي عددها القانون، وجاء نص القانون صريحا في أن هذه الهيئات تعتبر من الهيئات الخاصة ذات النفع العام- ومن ثم لا تعد اللجنة الأوليمبية المصرية أو غيرها من الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة من أشخاص القانون العام ضمن أجهزة الحكومة ووحداتها الإدارية ومصالحها وهيئاتها العامة- على هذا المقتضى فإن القرارات الصادرة عن هذه الهيئات لا تعد قرارات إدارية- يترتب على ذلك خروج المنازعات الخاصة بها من اختصاص محاكمة مجلس الدولة- تطبيق.