الطعن رقم 345 لسنة 38 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1999-2-7
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
جمعيات تعاونية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جمعيات تعاونية: تأديب العاملين بالجمعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رأفت محمد السيد يوسف نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: منصور حسن علي غربي وعبد الباري محمد شكري وممدوح حسن يوسف راضي وأحمد عبد الحليم أحمد صقر نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الجمعيات التعاونية ليست من الهيئات العامة أو شركات القطاع العام وبالتالي لا ينطبق في شأنها لا قانون العاملين المدنيين بالدولة ولا قانون العاملين بالقطاع العام وإنما يخضعون لقانون العمل باعتبار هذه الجمعيات من الأشخاص الاعتبارية الخاصة- قانون العمل لم يرد به أي نص يجيز محاكمة العامل الذي تنتهي خدمته محاكمة تأديبية، ولم يتضمن أية جزاءات يمكن توقيعها على مثل هذا العامل بعد انتهاء خدمته- يترتب على ذلك- عدم جواز محاكمة العامل بالجمعية التعاونية الذي تنتهي خدمته قبل صدور الحكم التأديبي ضده أو الاستمرار في هذه المحاكمة بعد انتهاء خدمته- تطبيق.