الطعن رقم 4355 لسنة 43 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1999-2-6
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
اتحاد الإذاعة والتليفزيون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ العاملون بالإدارة القانونية - الترقية والنقل خارج المجموعة النوعية لوظائف القانون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد يسري زين العابدين عبد الله نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: محمود سامي الجوادي ولبيب حليم لبيب وأسامة محمود عبد العزيز محرم وعطية عماد الدين نجم نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الترقية لوظائف الدرجتين الممتازة والعليا يكون بالاختيار بشرط تحقق مرتبة الكفاية المطلوبة مع التقيد بالأقدمية عند التساوي في مرتبة الكفاية- يشترط لشغل أعضاء الإدارة القانونية لوظائف الدرجة الممتازة والعالية خارج المجموعة النوعية لوظائف القانون فضلا عن توافر الشروط السابقة موافقة العضو كتابة على نقله إلى وظيفة غير قانونية وموافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (17) من قانون الإدارات القانونية وصدور قرار من الجهة الإدارية بنقل العامل إلى وظيفة غير قانونية بموجب سلطتها التقديرية التي تتمتع بها في هذا النطاق- لا بد من توافر هذه الشروط مجتمعة ليشغل عضو الإدارة القانونية إحدى وظائف الدرجتين الممتازة والعالية خارج المجموعة النوعية لوظائف القانون - تطبيق.