الطعن رقم 117 لسنة 61 قضائية
النقض المدني
1994-6-14
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
احوال شخصية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ممدوح على أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية فتحى محمود يوسف و سعيد الغريانى وعبد المنعم محمد الشهاوى و مصطفى جمال الدين نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه ولئن كانت المادة 10 من القانون رقم 48 لسنه 1946 قد أطلقت للقاضى حرية فهم غرض الواقف من عباراته دون التقيد بالقواعد اللغوية إلا أن هذا الحق مقيد بعدم الخروج فى هذا الفهم لشروط الواقف عن معناها الظاهر إلى معنى آخر غير سائغ وإن إقرار الناظر بإستحقاق الغير فى الوقف لا يعتد به فى ثبوت هذا الإستحقاق فلا يعامل به المقر ولا ينتفع به المقر له إذا تبين أن هذا الإقرار مخالف لشروط الواقف وأن المرجع فى ثبوت الإستحقاق وعدمه لشروط الواقف الواردة بحجة الوقف.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بإستحقاق المطعون ضدهم لحصة فى الوقف على الشهادة الصادرة من موظف الطاعن بصفته _ الحارس للوقف والتى ورد بها أن ___ - ومورث المطعون ضدهم - لها نصيب فى الوقف وأنه تم صرف جميع المبالغ المعلاه أمانات بإسمها، وعلى أن الطاعن لم يعمل حكم المادتين 25، 26 من القانون 44 لسنه 1962 والتفت عن دفاعه القائم على أن حجة الوقف نصت على أن أطيان النزاع أو قفت على كل من ___و___و___و__.. ومن بعدهم على عتقائهم ثم عتقاء الواقفة وعتقاء زوجها المرحوم __.. إلى إنقراضهم فيكون على جهات البر كالمساجد والزوايا والأضرحة والمرفق وإن النص لا يتسع للقول بأيلولة أعيان الوقف إلى ورثتهم - المطعون ضدهم - وكانت الشهادة التى إستند إليها الحكم لا تدل بذاتها وبمفردها على أحقية مورث المطعون ضدهم لحصة فى الوقف وكان لا تلازم بين تقاعس الحارس عن إتخاذ إجراء قانونى لصالح الوقف وإستحقاق المطعون ضدهم له فإن الحكم المطعون فيه إذ أعرض عن دفاع الطاعن الذى من شأنه أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى يكون قد شابة القصور فى التسبيب بما يوجب نقضه.