⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5671 لسنة 43 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1999-1-31 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: آثار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاصات الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: جودة عبد المقصود فرحات وإدوارد غالب سيفين وسعيد أحمد محمد حسين برغش وأحمد عبد العزيز أبو العزم نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع نظم على سبيل الحصر اختصاصات الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار- لم يخوله أي اختصاص يتصل بترميم الآثار أو صيانتها أو أي قرارات تتعلق بذلك في ذات الوقت الذي خول فيه المجلس الأعلى للآثار باعتباره هيئة قومية إصدار القرارات اللازمة لحفظ أو حماية الآثار- لمجلس إدارة المجلس المذكور اعتماد خطط الترميم والأبحاث والحفائر وتوفير الإعتمادات اللازمة لها- تطبيق.