الطعن رقم 2685 لسنة 40 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1999-1-31
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
جمعيات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جمعيات تعاونية: حل مجلس إدارة الجمعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: جودة عبد المقصود فرحات وإدوارد غالب سيفين وسعيد أحمد محمد حسين برغش ومحمود إسماعيل رسلان مبارك نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بين المشرع سلطة الوزير المختص في حل مجلس الإدارة وأسبابه والإجراءات اللازمة لصحة القرار الصادر بالحل- الحل يكون بتعذر مواصلة المجلس قيامه بعمله بانتظام أو لخروجه على أحكام القوانين واللوائح أو النظام الداخلي للمنظمة التعاونية أو قرارات الجمعية العمومية أو قرارات الجهة الإدارية- اشترط لصحة قرار الحل استطلاع رأي الاتحاد التعاوني الإنتاجي، وسبق إجراء تحقيق كتابي يسمع فيه دفاع أعضاء المجلس، وأن يكن قرار الحل مسببا- تطبيق.