الطعن رقم 171 لسنة 42 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1999-1-30
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص ما يدخل في اختصاص المحاكم الادارية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يدخل في اختصاص المحاكم الإدارية - الطعن على قرار التخطي في التعيين في وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد يسري زين العابدين عبد الله نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: عويس عبد الوهاب عويس ومحمد عبد الرحمن سلامة علام ومحمود سامي الجوادي وعطية عماد الدين نجم نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اختصاص لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة رهين ثبوت الانتماء الواقعي لعضوية الهيئة فيمن يقيم دعواه أمامها، ذلك أنها تختص بالفصل في طلبات إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بشئون الأعضاء وفي طلبات التعويض المترتبة عليها وفي المنازعات الخاصة بالمرتبات والمكافآت المستحقة لهم- المقصود بشئون الأعضاء هو ما يتعلق بصفتهم هذه أثناء قيامهم بمزاولة وظائفهم دون الشئون السابقة على التحاقهم بها- الطعن على قرار عدم التعيين في وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة يخرج من اختصاص لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة ويدخل في اختصاص المحكمة الإدارية لوزارة العدل لعدم ثبوت صفة العضوية الحاجبة للاختصاص في الطاعن- تطبيق.