الطعن رقم 1369 لسنة 40 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1999-1-24
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
تحكيم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طبيعة التحكيم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: رائد جعفر النفراوي وجودة عبد المقصود فرحات وإدوارد غالب سيفين وسامي أحمد محمد الصباغ نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اللجوء للتحكيم كوسيلة لفض ما يثور بين أطراف الخصومة من نزاع مرده وجود اتفاق صريح بينهما لما يرتبه هذا الاتفاق من أثر يحول دون اختصاص المحاكم بالفصل في المسائل التي تناولها التحكيم، الأصل في التحكيم أنه عرض نزاع معين بين طرفيه على محكم من الاغيار يعين باختيارهما أو بتفويض منهما أو على ضوء شروط يحددانها ليفصل في هذا النزاع بقرار مجرد من التحامل وقاطع لدابر الخصومة في جوانبها- لا يجوز الاتفاق على خلافها وذلك سواء كان موضوع التحكيم نزاعا قائما أو محتملا، فالتحكيم مصدره الاتفاق وإليه ترتد السلطة الكاملة التي يباشرها المحكمون والالتزام بالنزول على القرار الصادر فيه وتنفيذه- تطبيق.