⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2581 لسنة 41 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1999-1-23 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: تأمينات اجتماعية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مواد صندوق التأمينات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وبالهيئات العامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد يسري زين العابدين عبد الله نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: محمد عبد الرحمن سلامة علام ولبيب حليم لبيب وأسامة محمود عبد العزيز محرم وعطية عماد الدين نجم نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع أنشاء في صندوق التأمينات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة حسابا خاصا تتكون أمواله من الاشتراكات المستحقة عن الأجور المتغيرة، ومن المبالغ التي يؤديها المؤمن عليه مقابل إضافة مدة لمدة الاشتراك عن الأجور المتغيرة أو لمدة الاشتراك في نظام المكافأة. أهم موارد تمويل هذا الصندوق لحساب الأجور المتغيرة هي الاشتراكات والمبالغ المشار إليها. بدون هذه الموارد لا تستطيع الهيئة القومية للتأمين والمعاشات أن تفي بالتزاماتها في صرف معاشات عن الأجور المتغيرة- تطبيق.