الطعن رقم 2920 لسنة 43 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1999-1-17
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
إدارة محلية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المجلس الشعبي المحلي للمحافظة - الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية - مدى جواز ترشيح العمد لعضويتها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: رائد جعفر النفراوي وجودة عبد المقصود فرحات وإدوارد غالب سيفين وسعيد أحمد محمد حسين برغش نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز للعمد الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية في نطاق الوحدة التي تدخل في نطاق وظيفتهم قبل تقديم الاستقالة من تلك الوظيفة- يجوز للعمدة أن يرشح نفسه لعضوية المجالس الشعبية المحلية التي لا تدخل في نطاق الوحدة التي يشغل وظيفة العمدة بها، كالمجالس الشعبية المحلية للمراكز والمدن والمحافظات فلا يمتد الحظر إلى هذه المجالس- تطبيق.