⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3996 لسنة 38 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1999-1-16 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: نيابة إدارية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أعضاء - تسوية حالة - الاحتفاظ بأجر الوظيفة السابقة إذا كان يزيد عن بداية مربوط الوظيفة المعين عليها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد يسري زين العابدين عبد الله نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: محمود سامي الجوادي ولبيب حليم لبيب وأسامة محمود عبد العزيز محرم وعطية عماد الدين نجم نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قانون النيابة الإدارية أفراد الباب الرابع منه لنظام أعضاء النيابة الإدارية وموظفيها وتناول في مواد شروط تعيين أعضاء النيابة الإدارية وقواعد ترقيتهم وندبهم وإعارتهم للخارج والعقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها عليهم وقد اقتصر القانون على هذه الأحكام ولم يتطرق إلى تنظيم الأحكام الوظيفية الأخرى الخاصة بهم، وبهذه المثابة فإنهم يخضعون للقواعد العامة الواردة في قانون العاملين المدنيين بالدولة الذي قرر استحقاق العامل عند تعيينه بداية الأمر المقرر لدرجة الوظيفة طبقا لجدول الأجور- واستثناء من هذا الأصل ورعاية من المشرع للعامل الذي يعاد تعيينه في وظيفة أخرى وكان الراتب الذي يتقاضاه في وظيفته السابقة يزيد على بداية أجر التعيين وحتى لا يضار من خفض راتبه فقد قرر المشرع الاحتفاظ له بذات المرتب الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة وكان يزيد على أول مربوط الفئة أو الدرجة المعاد تعيينه عليها متى كان هذا المرتب لا يتجاوز نهاية مربوط الفئة أو الدرجة التي أعيد تعيينه فيها وبشرط ألا يكون هناك أي فاصل زمني بين ترك الوظيفة السابقة والتعيين في الوظيفة الجديدة- بناء على ذلك- يحتفظ عضو النيابة الإدارية بالمرتب الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة طالما أنه لا يجاوز نهاية مربوط الفئة المعاد تعيينه فيها-تطبيق.