الطعن رقم 4549 لسنة 42 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1999-1-12
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
إصلاح زراعي
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اللجان القضائية للإصلاح الزراعي - اختصاصاتها - عدم اختصاصها بطلبات التعويض عن الأراضي المستولى عليها بطريق الخطأ
⚖️ اللجان القضائية للإصلاح الزراعي - طبيعتها القانونية - أثره على المنازعات المحالة إليها من المحاكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ شفيق محمد سليم مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: أحمد إبراهيم عبد العزيز تاج الدين ومحمد منير السيد أحمد جويفل ومحمد إبراهيم محمد قشطة وسالم عبد الهادي محروس جمعة نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اللجان القضائية للإصلاح الزراعي لا تختص بنظر المنازعات الخاصة بالتعويض عن الأراضي المستولى عليها بطريق الخطأ واستحال ردها عينا إلى ملاكها بسبب توزيعها من قبل الهيئة على صغار المزارعين وتمليكها لهم بحسبان اختصاص هذه اللجان ورد على سبيل الخصر- لم يرد ضمن اختصاصها طلبات التعويض عن الأراضي المستولى عليها بطريق الخطأ- تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي تعتبر بمثابة محكمة، لذا فإنها تلتزم بالفصل في المنازعات التي تحال إليها من المحاكم - لا يجوز لها بعدم الاختصاص لأن مؤدى ذلك أن تتسلب جهات القضاء من اختصاصاتها المنوطة بها على خلاف مقتضى نص المادة 110 مرافعات التي توجب على المحكمة الالتزام بحكم الإحالة إليها- تطبيق.