⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4708 لسنة 41 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1999-1-5 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: عقد إداري

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عقد التوريد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ شفيق محمد سليم مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: أحمد إبراهيم عبد العزيز تاج الدين ومحمد منير السيد أحمد جويفل ومحمد إبراهيم محمد قشطة وسالم عبد الهادي محروس جمعة نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل في عقد التوريد أن الإيجاب يوجه على أساس الشروط المعلن عنها التي تستقل جهة الإدارة بوضعها- إذا كان للطرف الآخر شروط خاصة تحد من الشروط العامة المعلن عنها دون أن تؤثر على الشروط الجوهرية فلجهة الإدارة أن تتفاوض معه للنزول عن كل أو بعض تلك الشروط فإذا أسفر التفاوض عن تمسكه بها أو ببعضها، وارتضت جهة الإدارة ذلك، باتت تلك الشروط جزءا لا يتجزأ من العقد، ويتعين الالتزام بها- تطبيق.