الطعن رقم 1538 لسنة 41 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1999-1-5
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد إداري
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إبرام العقد - الإخطار بالقبول
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ شفيق محمد سليم مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: أحمد إبراهيم عبد العزيز تاج الدين و د. أحمد محمود جمعة ومحمد إبراهيم محمد قشطة وسالم عبد الهادي محروس جمعة نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القبول بوصفه تعبيرا عن الإرادة لا يتحقق وجوده القانوني ولا ينتج أثره إلا إذا حصل بعلم من وجه إليه- التعاقد لا يعتبر تاما إلا إذا علم الموجب بقبول إيجابه- حدد المشرع وسيلة العلم في هذا الشأن بوجوب إخطار الإدارة للراسي عليه المناقصة بقبول عطائه وتكليفه باستكمال التأمين المؤقت ليصل إلى قيمة التأمين النهائي- إذا لم تقم الإدارة بإخطار صاحب العطاء المقبول عطاؤه، فلا يجوز التحدي في مواجهته بانعقاد العقد ويمتنع على الإدارة تبعا لذلك إعمال آثاره- تطبيق.