الطعن رقم 3408 لسنة 40 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1999-1-2
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التظلم القضائي - أثر تقديم طلبات الإعفاء من الرسوم على المواعيد في الدعاوي التأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ ثروت عبد الله أحمد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة المستشارين: د. إبراهيم علي حسن وفريد نزيه تناغو ومحمد عادل حسيب ويسري هاشم الشيخ نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا دور لهيئة مفوضي الدولة أمام المحاكم التأديبية سواء بتحضير الدعوى أو الطعون التأديبية أو بالفصل في طلبات الإعفاء من الرسوم- ذلك أن الطعون التأديبية معفاة من الرسوم- طلبات الإعفاء من الرسوم لا تقطع الميعاد المحدد لرفع الطعون في القرارات التأديبية- تطبيق.