⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 533 لسنة 40 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1998-12-13 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: نقابات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري - الطعن على قرارات مجلس إدارة نقابة المحامين
⚖️ نقابة المحامين - قرارات لجنة القيد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: رائد جعفر النفراوي وجودة عبد المقصود فرحات وإدوارد غالي سيفين وسامي أحمد محمد الصباغ نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع جعل الاختصاص بال نظر في الطعون على القرارات الصادرة من لجنة قبول القيد بنقابة المحامين سواء بالنسبة لرفض القيد أو رفض التظلمات منها لمحكمة استئناف القاهرة كما حدد اختصاص مجلس النقابة إزاء سلوك المحامين يلفت نظره أو توقيع عقوبة الإنذار- توقيع ما عدا ذلك من عقوبات تكون من اختصاص مجلس التأديب، ويكون الطعن على قراراته بتقرير يودع قلم كتاب محكمة النقض- تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النقابات المهنية تعتبر من أشخاص القانون العام لأنها تجمع بين مقومات هذه الأشخاص، فإنشاؤها يتم بقانون أو بأداة تشريعية أدنى وأغراضها وأهدافها ذات نفع عام. وقد أضفى عليها القانون الشخصية المعنوية المستقلة وخولها حقوقا من نوع ما تختص به الهيئات الإدارية كولاية التأديب وفرض قواعد لضبط ممارسة المهنة، وعلى ذلك فإن ما تصدره مجالس إدارات هذه النقابات هي في الأصل قرارات إدارية- مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري له الولاية العامة بنظر الطعون في القرارات الإدارية وسائر المنازعات الإدارية باستثناء الحالات التي يجوز فيها النص الصريح بأن يكون الاختصاص بنظر نوع معين من هذه القرارات أو المنازعات لمحاكم أو جهات أخرى، فإنه يتعين الالتزام بذلك- القرار الصادر من مجلس إدارة النقابة غير مستظل بنص خاص ينيط الاختصاص به لجهة قضائية معينة يرتد الاختصاص به إلى محاكم مجلس الدولة صاحبة الاختصاص الأصيل- تطبيق.