الطعن رقم 1479 لسنة 40 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1998-12-6
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار إداري
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شكل القرار - الفرق بين الشكليات الجوهرية والشكليات الثانوية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رأفت محمد السيد يوسف نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين:محمد أحمد الحسيني مسلم وعبد الباري محمد شكري وممدوح حسن يوسف راضي وسمير إبراهيم البسيوني نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قواعد الشكل في إصدار القرار الإداري ليست كأصل عام هدفا في ذاتها أو طقوسا وإنما هي إجراءات ترمي إلى تحقيق المصلحة العامة ومصلحة الأفراد على السواء وينبغي التفرقة في هذا المجال بين الشكليات الجوهرية التي تنال من تلك المصلحة ويؤثر إغفالها على سلامة القرار وصحته وغيرها من الشكليات الثانوي إذ لا يبطل القرار لعيب شكلي إلا إذا نص القانون على البطلان متى تم إغفال الإجراء أو كان الإجراء جوهريا في ذاته بحيث يترتب على إغفاله تفويت المصلحة التي عنى القانون بتأمينها- تطبيق.