⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3298 لسنة 34 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1998-11-29 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: قرار إداري

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شكله
⚖️ حرية الاجتماع: سلطة الإدارة في حل الاجتماع العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد جودت احمد الملط رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: رائد جعفر النفراوي وجودة عبد المقصود فرحات وإدوارد غالي سيفين وسعيد أحمد محمد حسين برغش نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يشترط في القرار الإداري أن يصدر في صيغة معينة، بل ينطبق هذا الوصف ويجري حكمه كلما أفصحت الإدارة أثناء قيامها بوظائفها عن إرادتها الملزمة بقصد إحداث أثر قانوني معين- تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المشرع أجاز للبوليس حل الاجتماع العام إذا ألقيت فيه خطب أو حدث صياح أو أنشدت أناشيد تدعو إلى الفتنة أو وقعت جرائم أثناء الاجتماع ألو وقع اضطراب شديد، يحق لوزارة الداخلية ممثلة في أكبر مسئوليها المكلفين بحفز الأمن في الاجتماع إصدار قرار بحل الاجتماع العام إذا تحققت حالة من الحالات التي تجيز حله- تطبيق.