⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5306 لسنة 43 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1998-11-28 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: تأديب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المحاكمة التأديبية - وجوب اختصام النيابة الإدارية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ ثروت عبد الله أحمد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة المستشارين: د. إبراهيم علي حسن ود. محمد عبد البديع عسران وفريد نزيه تناغو ومحمد عادل حسيب نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النيابة الإدارية هي الخصم الأصيل في الدعوى التأديبية المقابل للعامل المحال للمحاكمة التأديبية، ومن ثم فإنه يتعين على العامل المحكوم عليه أن يختصم النيابة الإدارية في الطعن الذي يقيمه في الحكم الصادر عليه في هذه المحاكمة التأديبية باعتبارها خصمه الأصيل الذي يتعين عليه حتما اختصامه. اختصام النيابة الإدارية في الطعن الذي يقيمه المحكوم عليه في الحكم الصادر ضده من المحكمة التأديبية يكفي ويعني عن اختصام الجهة الإدارية، والتي لم تكن طرفا أو خصما في الدعوى التأديبية وفي هذه الدرجة من درجات التقاضي - تطبيق.