⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 522 لسنة 40 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1998-11-28 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ علاوات - مناط استحقاق العلاوات الدورية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد يسري زين الدين نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: عويس عبد الوهاب عويس ومحمود سامي الجوادي ولبيب حليم لبيب وأسامة محمود عبد العزيز محرم نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المشرع لم يربط بين استحقاق العلاوة وبين مباشرة العمل فعلا ومن ثم فلا يجوز الاجتهاد في استحداث شرط أداء العمل فعلا لاستحقاق العلاوة في استيفاء شروط استحقاقها طالما خلت النصوص من مثل هذا الشرط إذ يمثل قانون نظام العاملين المدنيين بالدول دستور الوظيفة الأمة الذي يحكم علاقة الموظف بالدولة ولا يتأتى سلب حق من حقوقه أو إسقاطه أو إلزامه بواجب إلا على مقتضى نصوصه الصريحة وعلى هذا الأساس يضحى القول بعدم أحقية العاملين الذين يتم حبسهم تنفيذا لحكم جنائي نهائي في العلاوات الدورية التي حل موعدها أثناء حبسهم هو حرمان من العلاوة في غير الأحوال المحددة قانونا، بل هو بمثابة الجزاء التأديبي في غير موضعه وممن لا يملك توقيعه، الأصل فيما تقدم كله أنه طالما أن العلاقة ما زالت قائمة فلا مفر ولا محيص من ترتيب أثارها وإعمال مقتضاها فلا تنتزع مدد منها أو يتهاوى الحق فيها إلا أن يقضي بذلك نص صريح في القانون- تطبيق.