⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1001 لسنة 42 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1998-11-24 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: عقد إداري

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إبرام العقد - حق الإدارة في تعديل العقد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ شفيق محمد سليم مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: أحمد إبراهيم عبد العزيز تاج الدين و د. أحمد محمود جمعة ومحمد منير السيد أحمد جويفل وسالم عبد الهادي محروس جمعة نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يثبت للجهة الإدارية دائما حق تعديل العقد الإداري بغير حاجة إلى النص عليه أو تطلب موافقة المتعاقد معها، إذا أشارت نصوص العقد لهذا التعديل، فإن ذلك لا يعدو أن يكون تنظيما لسلطة الإدارة وبيان أوضاع وأحوال ممارستها وما يترتب على ذلك- لا يجوز للإدارة أن تتنازل عن ممارسة هذه السلطة لتعلقها بالنظام العام، ذلك أن العقود الإدارية تختلف عن العقود المدنية في أنها تستهدف مصلحة عامة وهي تسيير المرفق العام عن طريق الاستعانة بالنشاط الفردي- تطبيق.