الطعن رقم 2795 لسنة 40 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1998-11-22
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
تأديب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رأفت محمد السيد يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: منصور حسن علي غربي وممدوح حسن يوسف راضي وسمير إبراهيم البسيوني وأحمد عبد الحليم أحمد صقر نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يمكن القول بأن التحرش مهما كان مداه يعد مانعا من موانع المسئولية عما يرتكبه الموظف كرد فعل لذلك من تجاوزات، ذلك أن المسلك القويم في مواجهة التحرش هو الالتجاء إلى الأسلوب القانوني للمطالبة بالحق إداريا وجنائيا ومدنيا دون اللجوء إلى الانتقام باليد على نحو يهدد سيادة القانون ويحيى شريعة الغاب ويحيل المرفق العام إلى ساحة لتبادل العدوان- تطبيق.