⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1360 لسنة 38 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1998-11-14 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: مجلس الدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التظلم القضائي - أثر إبداء عضو المحكمة رأيه في الدعوى عندما كان مفوضاً للدولة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد يسري زين العابدين نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: عويس عبد الوهاب عويس ومحمود سامي الجوادي ومصطفي محمد عبد المنعم ولبيب حليم لبيب نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن هيئة مفوضي الدولة ولئن كانت لا تتولى إصدار أحكام في القضايا والمنازعات التي تقضي فيها محاكم مجلس الدولة بل تقوم بتحضير الدعوى وإعدادها للمرافعة وإبداء الرأي القانوني مسببا بتقرير غير ملزم للمحكمة، إلا أن أعضاء هذه الهيئة وهم أعضاء بمجلس الدولة يؤدون واجبهم في هذا الشأن باعتبارهم أعضاء بمجلس الدولة بتجرد القضاة وحيدتهم وباعتبار أن الهيئة التي يشاركون في تكوين أدائها وإعمال رسالتها جزء من كيان مجلس الدولة وتمثل في تشكيل المحاكم المختصة ومن ثم فإنهم يخضعون بالحكم والضرورة للمبادئ العامة الأساسية التي تحكم استقلال القاضي وحيدته وتجرده في أداء واجبه وتحقيق رسالته في إقامة العدالة وإعلاء سيادة القانون، وبالتالي فإن إعداد تقرير هيئة مفوضي الدولة في أية دعوى يجعل من يشارك في ذلك من أعضائها غير صالح لنظرها والفصل فيها بذاتها بعد ذلك كقاض جالس في إحدى محاكم مجلس الدولة وذلك لفقده الصلاحية لأداء رسالة القاضي في دعوى أبدء رأيه كمفوض فيها مثله في ذلك مثل باقي أعضاء المحكمة التي تفصل في الدعوى في تشكيل المحكمة التي تتولى ذلك- تطبيق.