الطعن رقم 2528 لسنة 40 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1998-11-8
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أحكام خاصة بجامعة الأزهر: حالات إلغاء قيد رسالة العالمية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية السادة الأساتذة: رائد جعفر النفراوي وجودة عبد المقصود فرحات وسعيد أحمد محمد حسين برغش وسامي أحمد محمد الصباغ نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجوز إلغاء قيد رسالة العالمية في حالتين - الأولى هي انقضاء مدة خمس سنوات من تاريخ القيد دون الحصول على الرسالة ما لم يرخص مجلس الكلية بامتداد القيد- بناء على تقرير الأستاذ المشرف على الرسالة وموافقة مجلس القسم- والحالة الثانية هي التي يتم فيها إلغاء القيد قبل انقضاء مدة خمس سنوات بناء على اقتراح الأستاذ المشرف إذا تبين عدم صلاحية الطالب لمتابعة البحث العلمي وبموافقة مجلس القسم ومجلس الكلية- اشترطت اللائحة التنفيذية لقانون الأزهر أن يصدر القرار بإلغاء القيد من مجلس الجامعة في ضوء هذه التقارير- تطبيق.