⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2502 لسنة 39 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1998-10-31 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعيين - التعيين في وظائف الكادر العالي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عويس عبد الوهاب عويس نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: محمد عبد الرحمن سلامة علام وعلى عوض محمد صالح ومحمود سامي الجوادي ولبيب حليم لبيب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن للوقوف على طبيعة المؤهل الدراسي يتعين في الاعتبار عدة أمور كالدرجة التي تمنح لحامله والمرتب الذي يتقرر له ومدة الدراسة اللازم قضاؤها للحصول عليه وأن الشهادات الدراسية لا تعد كقاعدة عامة مؤهلات عالية إلا إذا ورد النص عليها باعتبارها كذلك وكان صاحبها قد حصل عليها بعد حصوله على شهادة الدراسة الثانوية (القسم الخاص) الثانوية العامة حاليا، وبعد قضاء أربع سنوات دراسية كاملة على الأقل في إحدى الكليات الجامعية أو في معهد عال معادل لها- تطبيقا لذلك: أن هذه الدراسة اللازمة للحصول على دبلوم المعهد العالي للتدبير المنزلي كانت ثلاث سنوات بعد شهادة أداء الثانوية العامة (القسم الخاص) فمن ثم لا يمكن اعتباره مؤهلا عاليا رغما من صلاحية الحاصلات عليه للتعين في وظائف الكادر العالي بحسبان أن ذلك لا يعدو أن يكون تحديدا للدرجة المالية المقررة للمؤهل لا تقييمها له من الناحية العلمية- تطبيق.