⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4640 لسنة 40 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1998-10-25 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: توجيه وتنظيم أعمال البناء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عدم جواز تفويض المحافظ لمستشاره للشئون الفنية والهندسية في إزالة أعمال البناء المخالفة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رأفت محمد السيد يوسف نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: محمد أحمد الحسيني مسلم وعبد البادي محمد شكري وسمير إبراهيم البسيوني وأحمد عبد الحليم أحمد صقر نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع أجاز للمحافظ المختص أو من ينيبه إصدار قرار مسبب بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة التي تمت بدون ترخيص أو بالمخافة للترخيص الممنوح بشأنها- المشرع لم يحدد الشخص أو الأشخاص الذين يجوز للمحافظ المختص إنابتهم- يتعين الرجوع لأحكام قانون نظام الحكم المحلي والتي حددت الأشخاص الذين يجوز للمحافظ أن يفوضهم في سلطاته واختصاصاته فقصر هذا التفويض على مساعدي المحافظ وسكرتير عام المحافظة والسكرتير العام المساعد ورؤساء المصالح ورؤساء الوحدات الأخرى- التفويض الصادر من المحافظ إلى مستشار المحافظ للشئون الهندسية والفنية في هذا الشأن يكون باطلا لمخالفة القانون، وما يصدر بناء على هذا التفويض من قرارات يكون باطلا لصدوره من غير مختص- تطبيق.