الطعن رقم 2406 لسنة 44 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1999-3-6
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري - المنازعات الخاصة بما يصدره الحزب السياسي من قرارات تنظيمية
⚖️ ما يخرج من اختصاص المحكمة الإدارية العليا بتشكيلها الخاص - المنازعة بين لجنة شئون الأحزاب السياسية ومن يطلب تسجيل اسمه كممثل قانوني للحزب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين:
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: رائد جعفر النفراوي وجودة عبد المقصود فرحات وإدوارد غالي سيفين ومحمود إسماعيل رسلان مبارك نواب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة الشخصيات العامة:
الأستاذ/ د. عاصم أحمد السيد الدسوقي
الأستاذ/ د. عمرو عزت سلامة
الأستاذ/ د. أحمد نبيل عبد الوهاب السلاوي
الأستاذ/ فؤاد محمد أحمد بدر
الأستاذ/ محمد رفقي محمد صديق
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع أوكل إلى الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بتشكيل أورده في المادة (8) الفصل في بعض المنازعات المتعلقة بالأحزاب السياسية وحددها تحديدا قاطعا أولها: الطعون بالإلغاء المقدمة من طالبي التأسيس في القرارات الصادرة من لجنة شئون الأحزاب السياسية بالاعتراض على تأسيس الحزب، وثانيها: الطلبات المقدمة من رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تئول إليها هذه الأموال- يخرج عن اختصاص المحكمة الإدارية العليا بتشكيلها المشار إليه المنازعة بين لجنة شئون الأحزاب السياسية وبين من يطلب تسجيل اسمه بصفته الممثل القانوني للحزب- تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأحزاب السياسية هي هيئات خاصة تخضع في مزاولتها لنشاطها لأحكام القانون الخاص- لا يغير من طبيعتها القانونية ما تضمنه القانون رقم 40 لسنة 1977 المنظم لهذه الأحزاب من إخضاعها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات أو اعتبار أموالها في حكم الأموال العامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات أو اعتبار القائمين على شئون الحزب أو العاملين به في حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام القانون المذكور- ما ورد من نصوص القانون بشأن هذه الأمور قصد بها إحكام الرقابة على موارد الحزب ومصروفاته وحماية أمواله - ما يصدر عن الحزب السياسي بتنظيماته الداخلية المختلفة لا يعتبر من قبيل القرارات الإدارية-كما أن المنازعة فيما يصدر عنه من قرارات لا تعتبر من قبيل المنازعات الإدارية التي يختص القضاء الإداري بالفصل في الطعون المقدمة من كلتيهما نتيجة ذلك: يختص القضاء العادي بمحاكمه وحسب توزيع الاختصاص بنظر هذه الأنزعة- القضاء العادي هو المختص بنظر النزاع حول رئاسة الحزب- تطبيق.