⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5017 لسنة 43 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1999-3-6 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: أحزاب سياسية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التمييز بين الحزب والجمعية والنقابة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: رائد جعفر النفراوي وجودة عبد المقصود فرحات وإدوارد غالي سيفين وأحمد عبد العزيز أبو العزم نواب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة الشخصيات العامة: الأستاذ/ د. عاصم أحمد السيد الدسوقي الأستاذ/ د. عمرو عزت سلامة الأستاذ/ د. أحمد نبيل عبد الوهاب السلاوي الأستاذ/ محمد رفقي محمد صديق الأستاذ/ حسن محمد حسين حسني
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز وفقا للدستور والقانون إنشاء بحسب أهدافه وطبيعته وغاياته في صورة جمعية، ولا جمعية في شكل حزب، ولا نقابة في شكل جمعية- يتعين أن ينشأ الشخص المعنوي بحسب طبيعته وأهدافه طبقا لأحكام الدستور والقانون الخاص به- تأسيسا على ذلك- الحزب إذا ما استهدف تحقيق أغراض غير الأغراض التي تحددها الدستور والقانون المنظم للأحزاب حق للجنة السياسية رفضه- في المقابل إذا ما استهدفت الجمعية تحقيق أغراض خلاف ما هو محدد لها كان للجهة الإدارية المختصة حق رفض شهرها أو حق إصدار قرار بحلها حسب الأحوال- يتعين على مؤسس الشخص المعنوي تحديد هويته وشخصيته وفقا للدستور والقانون بحيث لا تختلط طبيعة تلك الأشخاص ببعضها على نحو يؤدي إلى التحلل من الالتزامات المفروضة قانونا وفقا لكل نوع منها أو اكتسابها لحقوق ومزايا على نحو يخل بالتنظيم القانوني المقرر لكل منها أو يقلل من الرقابة والمتابعة للجهات الإدارية على كل شخص من هذه الأشخاص- تطبيق.