⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1848 لسنة 41 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1999-3-6 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: أحزاب سياسة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ لجنة شئون الأحزاب - ميعاد الطعن على قراراها بالاعتراض على تأسيس الحزب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: رائد جعفر النفراوي وجودة عبد المقصود فرحات وإدوارد غالي سيفين وسعيد أحمد محمد حسين برغش نواب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة الشخصيات العامة: الأستاذ/ د. حسن محمد حسين حسني الأستاذ/ د. عاصم أحمد السيد الدسوقي الأستاذ/ د. أحمد نبيل عبد الوهاب السلاوي الأستاذ/ محمد رفقي محمد صديق الأستاذ/ فؤاد محمد أحمد بدر
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ميعاد الطعن بالإلغاء في قرارات الاعتراض على تأسيس الأحزاب الصادرة من لجنة شئون الأحزاب السياسية ثلاثون يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر القرارات في الجريدة الرسمية- استلزم المشرع قيام رئيس اللجنة بإخطار ممثلي طالبي تأسيس الحزب بقرار الاعتراض وأسبابه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ صدور القرار كما استلزم نشر قرارات اللجنة سواء بالموافقة أو الاعتراض في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال ذات الميعاد- التقرير بالطعن بعد انقضاء مدة الثلاثين يوما المحدد للطعن والتي تبدأ من اليوم التالي لنشر القرار في الجريدة الرسمية- تطبيق.