⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2583 لسنة 42 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1999-2-6 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: أحزاب سياسية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشكيل لجنة شئون الاحزاب السياسية
⚖️ مناط شرط تمييز الحزب
⚖️ الرد على الدفع بعدم دستورية قانون الأحزاب برمته

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: رائد جعفر النفراوي وجودة عبد المقصود فرحات وإدوارد غالب سيفين وسامي أحمد محمد الصباغ نواب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة الشخصيات العامة: الأستاذ/ د. محمد عبد التواب أحمد الجندي الأستاذ/ د.عاصم أحمد السيد الدسوقي الأستاذ/ د.أحمد نبيل عبد الوهاب السلاوي الأستاذ/ محمد رفقي محمد صديق الأستاذ/ فؤاد محمد أحمد بدر
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها بيان النص التشريعي المطعون بعدم دستوريته والنص الدستوري المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة- ينبغي أن تكون هناك نصوص بعينها يحددها الدفع بعدم الدستورية وأوجه المخالفة بالنسبة إلى كل نص على حدة- إذا كان الطاعن يبغي من دفعه عدم دستورية نصوص قانون الأحزاب السياسية جميعها فإنه يتعين عليه أن يبين أوجه المخالفة المنسوبة إلى كل نص على حدة- إذا لم يقم بهذا الالتزام كان الدفع غير متسم بالجدية مما يتعين رفضه-تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لم يرد بقانون الأحزاب السياسية نص صريح بشأن عدم انتماء رئيس لجنة الأحزاب السياسية أو الأعضاء المحددين بصفاتهم الوظيفية إلى أي حزب سياسي قائم أو أنه يتعين عليه أو على الأعضاء التخلي عن صفتهم الحزبية عند تشكيل اللجنة- قيد عدم الانتماء إلى حزب سياسي يسري فقط بالنسبة لأعضاء اللجنة من رؤساء الهيئات القضائية السابقين- لجنة الأحزاب السياسية لجنة إدارية وما يصدر عنها قرارات إدارية شكلا وموضوعا وتخضع للرقابة القضائية أمام المحكمة المختصة- لا يسري بشأن أعضاء هذه اللجنة ما هو مقرر بشأن القضاة من شروط تتعلق بالحيدة والتنحي والمنع من المشاركة في إصدار القرار- تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
قضت المحكمة الدستورية العليا بدستورية هذا الشرط - أساس ذلك- ضمان الحرية وحتى يكون للحزب قاعدة جماهيرية تسانده وأن يكون لوجوده إضافة جديدة للعمل السياسي دعما للديمقراطية تبعا لاختلاف البرامج والاتجاهات المتعلقة بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتوسعة لنطاق المفاضلة بينها اختيار أصلح الحلول وأنسبها لها- والتميز يكمن صدقا و حقا في تلك المقولات والتعبيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي ترد في برنامج الحزب وأساليبه وسياساته التي ارتضاها لنفسه ليكون ملامح شخصية حزبية متميزة تعبر عن توجه فكري مميز في مواجهة المشاكل العامة واختيار الحلول لها- تطبيق.