⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3096 لسنة 35 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1999-5-6 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري - المنازعات المتعلقة بإدارة شئون الأوقاف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: محمد يسري زين العابدين، وشفيق محمد سليم، وثروت عبد الله أحمد عبد الله، ورأفت محمد السيد يوسف، ورائد جعفر النفراوي، و د.إبراهيم علي حسن، وسعد الله محمد حنتيره، وعويس عبد الوهاب عويس، ومحمد أحمد الحسيني، ومحمد عبد الرحمن سلامه. نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الوقف الخيري لا يعدو أن يكون شخصا اعتباريا خاصا، وتعتبر أمواله أموالا خاصة لا يغير من طبيعتها أن يكون القانون قد أسبغ عليها نوعا من الحماية والرعاية فحظر تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم، وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإداري- الوقف من أشخاص القانون الخاص فلا يعدو ناظره أو من ينوب عنه هذا الوصف ولو ثبتت له هذه النيابة بنص في القانون بحكم شغله منصبا عاما، ولا يقوم ناظر الوقف - وهو هيئة الأوقاف- إلا بأعمال تقع في نطاق القانون الخاص، فما يصدر عنها لا يصدر يوصفه سلطة عامة- ليس من شأن النظارة المتمثلة في تصريف شئون الوقف وتحصيل ريعه وإنفاقه عليه في المصارف التي نص عليها كتاب الوقف أو استثمارها فيما يعود بالنفع على المستحقين أن يخلع على أموال الوقف صفة المال العام، ولا تجعل من القرارات والإجراءات التي تتخذها الهيئة في إدارة هذه الأموال واستثمارها أو التصرف فيها قرارات إدارية، كما أن ما يثور بشأنها من منازعات لا يدخل في عموم المنازعات الإدارية- ومن ثم فلا اختصاص لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالفصل في هذه الدعاوى والمنازعات- تطبيق.