الطعن رقم 829 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1994-6-9
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثار الالتزام - تنفيذ الالتزام - الاعذار
⚖️ زوال العقد - فسخ العقد
⚖️ زوال العقد - فسخ العقد - اعذار المدين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حسن العفيفى نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد العال السمان و محمد محمد محمود وعبد الملك نصار نواب رئيس المحكمة وعلى شلتوت.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 157/1 من القانون المدنى من أنه فى العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بإلتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بفسخ العقد إنما يفيد وجوب حصول هذا الإعذار - كشرط لإيقاع الفسخ القضائي - وذلك بقصد وضع المدين قانوناً فى وضع المتأخر فى تنفيذ إلتزامه على أن يكون هذا الإعذار بورقة رسمية من أوراق المحضرين وإذ كان من المقرر أن مجرد رفع الدعوى بالفسخ يعد إعذاراً إلا أن شرط ذلك أن تشتمل صحيفتها على تكليف المدين بالوفاء بإلتزامه.