الطعن رقم 496 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1994-6-9
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احوال عدم التجزئة
⚖️ الطعن فى الحكم - الخصوم فى الطعن
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الخصوم فى الدعوى - اشخاص الخصومة
⚖️ وكالة المحامى فى الطعن
⚖️ اجراءات الطعن بالنقض - التوكيل فى الطعن - التوكيل الصادر من الوصى - وجوب تقديمه مرفقا به صورة رسمية من قرار الوصاية
⚖️ شروط قبول الطعن - الخصوم فى الطعن - الحالات التى يجب فيها اختصام جميع المحكوم عليهم والقضاء بعدم قبول الطعن اذا لم يختصم جميع المحكوم لهم
⚖️ نطاق الوكالة - بعض أنواع الوكالة - التوكيل فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حسن العفيفى نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد العال السمان و محمد محمد محمود وعبد الملك نصار نواب رئيس المحكمة وعلى شلتوت.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 255 من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن فى الطعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامى الموكل فى الطعن، وكان الثابت أن المحامى رافع الطعن لم يودع سند وكالته من الطاعنة الأخيرة عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر مرفقا به صورة رسمية من قرار الوصاية الصادر لها إثباتا لصفتها المذكورة كما لم يقدمه لدى نظر الطعن وتداوله بالجلسات فإن الطعن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يضحى بالنسبة للطاعنة الأخيرة عن نفسها وبصفتها غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تنص الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات فى الشق الأول منها على أنه إذا كان الحكم صادرا فى موضوع غير قابل للتجزئة جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى ميعاد من أحد زملائه منضما إليه فى طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن بإختصامه فى الطعن وكان مؤدى هذا قيام ذلك الحق للمحكوم عليه حتى لو كان قد سبق له أن رفع طعنا قضى ببطلانه أو بعدم قبوله مما مفاده أنه إذا كان المحكوم عليهم قد طعنوا فى الحكم بطعن واحد رفع صحيحا من بعضهم وباطلا من الآخرين فغن ذلك لا يؤثر على شكل الطعن المرفوع صحيحا من الأولين على أن يكون لأولئك الذين قضى بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم أن يتدخلوا فيه منضمين إلى زملائهم فى طلباتهم بحيث إذا قعدوا عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعنين بإختصامهم فيه - ذلك تغليبا من الشرع لموجبات صحة إجراءات الطعن وإكتمالهما على أسباب بطلانها أو قصورها بإعتبار أن الغاية من الإجراءات هى وضعها فى خدمة الحق وذلك بتمكين الصحيح من الباطل ليصححه لا تسليط الباطل على الصحيح فيبطله فإذا تم إختصام باقى المحكوم عليهم إستقام شكل الطعن وإكتملت له موجبات قبوله.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
وردت المادة 218 من قانون المرافعات ضمن الأحكام العامة فى الطعن المنصوص عليها بالفصل الأول من الباب الثانى عشر الذى أورد فيه القانون المذكور طرق الطعن فى الأحكام وكان الأصل هو إنطباق تلك الأحكام العامة على كافة طرق الطعن إلا ما يكون قد ورد بشأنه نص خاص مغاير، مما مؤداه إنطباق حكم الفقرة الثانية م المادة 218 على الطعن بطريق النقض وذلك بالنسبة للشق الأول منها - سالف الذكر - فقط الذى يواجه حالة تعدد المحكوم عليهم دون شقها الأخير المتعلق بحالة تعدد المحكوم لهم إذ ورد بشأنها فى الفصل الخاص بالطعن بطريق النقض حكم مغاير هو ما نصت عليه المادة 253 من قانون المرافعات من وجوب إشتمال صحيفة الطعن على أسماء جميع الخصوم الواجب إختصامهم مما مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انه إذا أغفل الطاعن إختصام بعض المحكوم لهم فى الحكم المطعون فيه والصادر فى موضوع غير قابل للتجزئة كان طعنه باطلا ومن ثم غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه صادر فى موضوع قوامه طلب الطاعنين طرد المطعون ضدهم من الأرض التى يمتلكونها عن طريق الميراث ومن ثم يعتبر الورثة الطاعنون سواء فى المركز القانونى ما داموا يسمدونه من مصدر واحد هو حقهم فى الميراث وبالتالى يعتبرون بهذه المثابة طرفا واحدا فى تلك الخصومة فلا يحتمل الفصل سوى حل واحد بعينه بما لازمه أن يكون الحكم واحدا بالنسبة لهم ومن ثم يكون موضوعه غير قابل للتجزئة ولما كانت المحكمة قد خلصت إلى أن الطعن المقام من الطاعنين عن الحكم المطعون فيه قد رفع صحيحا من الطاعنين العشرة الأول وباطلا من الطاعنة الأخيرة عن نفسها وبصفتها وهو ما إنتهت منه إلى عدم قبول الطعن بالنسبة لها فإنه يكون من المتعين إزاء ذلك إختصامها فى الطعن.