⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 17 لسنة 23 قضائية

النقض المدني 1956-6-28 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: اوراق تجارية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تظهيرها
⚖️ اسباب لا تعتبر جديدة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد عبد العزيز محمد رئيس المحكمة ، وبحضور السادة : محمد فؤاد جابر ، ومحمد عبد الرحمن يوسف ، واحمد قوشة ، ومحمد متولى علتم المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقضي المادة 135/2 تجاري بأن صيغة التحويل المتروكة على بياض وقت التحويل يجوز أن تكتب فيما بعد وإنما يلزم أن يكون ما كتب مطابقاً لعمل حصل حقيقة في التاريخ الموضوع في التحويل، ولكن لما كان التظهير التأميني يعتبر في حكم التظهير الناقل للملكية أي يظهر الدفوع فلا مصلحة للغير - المدين - في المنازعة في نوع التظهير أكان تظهيراً قصد أن يكون تاما أو قصد أن يكون تأمينياً، ولا جدوى من الادعاء بأن المقصود من التظهير كان الراهن لا نقل الملكية متى كان الحكم واحداً بالنسبة للدفع الذي يتمسك به قبل الحامل وهو الوفاء للمحيل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الطاعن قد طلب إلى محكمة الاستئناف تأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة فيعتبر أنه قد عرض عليها جميع الأسباب التي قام عليها الحكم المستأنف ويجوز له أن يتمسك أمام محكمة النقض بكل وجه من وجوه الدفاع التي اعتمدت عليها محكمة الدرجة الأولى في حكمها المستأنف ولو لم يكن قد تمسك به صراحة أمام محكمة الاستئناف.