الطعن رقم 312 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1994-6-9
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
اموال
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اصلاح زراعى
⚖️ ادارة المال
⚖️ ادارة المال الشائع
⚖️ آثار العقد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد مدحت المراغى رئيس المحكمة وعضوية محمود عبد العال السمان ومحمد محمد محمود وعبد الملك نصار نواب رئيس المحكمة وعلى شلتوت.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الإتفاق على إدارة المال مقتضاه أن يتسلم المدير المال محل الإدارة من مالكة لممارسة سلطة الإدارة عليه وأنه وإن كانت الملكية تظل لصاحبها إلا أنه يفقد من سلطاته على المال المملوك له سلطة الإدارة التى عهد بها إلى غيره بها إلى غيره فلا يجوز له أن يسترد هذا المال من المدير ما دام الإتفاق على الإدارة لازال قائما وإذ كان ذلك وكان الثابت من عقد البيع المسجل برقم 645 لسنه 1983 المنيا والنظام الداخلى للجمعية التعاونية للإصلاح الزراعى الذى أحال إليه العقد - وبغير منازعة من المطعون ضدها - إتفاقها والطاعن على إسناد إدارة الأطيان محل العقد إليه وأن هذا الإتفاق لا يزال قائما فإن طلب المطعون ضدها تسليمها أطيانها لمجرد ملكيتها لها يتعارض مع قيام إتفاق الإدارة ويصبح طلبها بلا سند من القانون.