⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1251 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1994-6-9 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - ما يخرج عن نطاق تشريعات ايجار الاماكن - ايجار الارض الفضاء
⚖️ تحديد موضوع العقد - تفسير العقد
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود - فى تفسير العقد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رافت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية شكرى جمعه حسين وفتيحة قره ومحمد الجابرى نواب رئيس المحكمة وماجد قطب
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنه 1977 أن المشرع قد استثنى صراحة الأراضى الفضاء من نطاق تطبيق أحكام قانون إيجار الأماكن ومن ثم تخضع كأصل عام للقواعد المقررة فى القانون المدنى والعبرة فى التعرف على طبيعة العين المؤجرة هو بما تضمنه عقد الإيجار من بيان لها ما دام قد جاء مطابقا لحقيقة الواقع وإنصرفت إليه إرادة العاقدين فإذا تبين من العقد أن العين المؤجرة أرض فضاء ولم يثبت مخالفة هذا الوصف للحقيقة فإن قوانين إيجار الأماكن لا تسرى عليها بل تخضع لأحكام القانون المدنى ولا عبرة فى هذا الخصوص بالغرض الذى إستؤجرت هذه الأرض من أجله، كما لا يغير من طبيعتها وجود مبان بها أو إحاطتها بسور طالما أنها لم تكن محل إعتبار أو أنه العنصر المستهدف من الإجارة، ولمحكمة الموضوع السلطة فى التعرف على طبيعة العين المؤجرة وما إنصرفت إليه إرادة المتعاقدين بشأنها بلا رقابة عليها من محكمة النقض متى كان إستخلاصها سائغا له أصله الثابت بعقد الإيجار مطابقا للواقع بإعتبار أن ذلك مما يدخل فى سلطتها فى تفسير العقود وفهم الواقع فى الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان المشرع فى قوانين نظافة الميادين والطرق والشوارع وتنظيم عملية جمع وتقل القمامة بداء من القانون 151 لسنه 1947 المعدل بالقانون رقم 392 لسنه 1953 بتسوير الأراضى الفضاء والمحافظة على نظافتها والقانون رقم 159 لسنه 1953 المعدل بالقانون رقم 380 لسنه 1954 والقانون 97 لسنه 1956 والقانون رقم 38 لسنه 1967 قد ألقت على عاتق حائزى الأراضى الفضاء تسويرها للمحافظة على نظافة المدن والقرى وجمال تنسيقها وأجازت المادة السابعة من القانون الأخير ومن قبلها المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 151 لسنه 1947 للجهة المختصة بشئون النظافة فى حالة تقصير مالك الأرض الفضاء تسويرها ورغم مطالبته بذلك - أن تقوم بتسوير الأرض على نفقته مع تحصيل هذه النفقات إداريا ومن ثم فإن تسوير الأرض الفضاء قد يكون مبعثه هذا التطبيق القانونى أو المحافظة على حدود الأرض المؤجرة المجاورة لأملاك الغير أو الطريق العام ومن ثم فإن أشتمال إجارة الأرض الفضاء على سور لا يستتبع بطريق اللزوم أنه محل إعتبار عند التعاقد إذ العبرة فى التعرف على طبيعة العين المؤجرة هو بما تضمنه عقد الإيجار من بيان لها ما دام قد جاء مطابقا لحقيقة الواقع وإنصرفت إليه إرادة المتعاقدين بأن الأرض الفضاء دون البناء هى محل الإعتبار عند التعاقد.