⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 240 لسنة 1 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1947-7-2 سنة المكتب الفني: 1

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نصاب. اعتبار العقود غير المسجلة في التدليل على ملكية النصاب. يصح

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة زكي خير الأبوتيجي بك وحضور حضرتي: الدكتورين وحيد فكري رأفت بك وزكي عبد المتعال بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يصح لمحكمة القضاء الإداري إذ تقضي في الطعون الانتخابية أن تعتبر العقود غير المسجلة في التدليل على ملكية المطعون ضده للنصاب القانوني. فإن البحث في ملكية المرشح للنصاب العقاري يختلف عن تحقيق الملكية وطرق إثباتها أمام المحاكم المدنية، لأن محكمة القضاء الإداري لا تختص بالفصل في النزاع بين الطاعن والمطعون ضده في الملكية ولا يحوز حكمها قوة الشيء المحكوم به في هذا الصدد، بل كل ما تقوم به هو استظهار الأدلة والقرائن الظاهرة للتدليل على صحة ما يدعيه المطعون ضده من تملكه للعقارات التي ينكرها عليه خصمه. ولهذا لا يصح استبعاد العقار الذي يدعي المطعون ضده ملكيته إذا استند للتدليل على ذلك إلى عقود غير مسجلة متى ثبت وضع يده وتصرفه في العقار تصرف الملاك ولم يقدم الطاعن أية قرينة أو دليل على أن شخصا آخر ينازع المطعون ضده في ملكيته. وهذا النظر يتمشى مع القواعد القانونية، فإن من أوليات القانون المدني أن وضع اليد دليل الملكية الظاهر، ولا تقبل الدعوى أمام المحاكم المدنية من شخص ينازع واضع اليد في ملكية العقار إذا كان المدعي نفسه لا يدعي أن له حق الملكية فيه أو أي حق عيني آخر. ولذلك لا تسمع دعوى الشخص الذي لا يدعي حقا عينيا على العقار إذا أقام دعواه على عدم تسجيل العقد الذي يتمسك به واضع اليد، ولا جدال في أن الطاعن في صحة الانتخاب ليس صاحب حق عيني حتى يصح له التمسك بعدم تسجيل العقود التي يستند إليها المطعون ضده. ثم إن العقد غير المسجل ليس عقدا باطلا أو معدوم الأثر بل هو عقد معتبر قانونا ويولد حقوقا والتزامات شخصية تؤدي إلى نقل الملكية ولا يستطيع البائع أن يدفع دعوى المشتري بعدم تسجيل عقد البيع.