⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 274 لسنة 1 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1947-6-30 سنة المكتب الفني: 1

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ لجنة الفرز. إعلان رئيس لجنة الفرز خطأ عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة
⚖️ الأغلبية المطلقة في انتخاب أعضاء هذه المجالس. المناط في حسابها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة زكي خير الأبوتيجي بك وعضوية حضرتي: محمد سامي مازن بك ووحيد فكري رأفت بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لتطبيق نص المادة 47 فقرة أولى من قانون الانتخاب رقم 148 لسنة 1935 فيما يختص بانتخاب أعضاء مجالس المديريات يكون حساب الأغلبية المطلقة على أساس عدد الناخبين الذين أعطوا أصواتا صحيحة، لا على أساس مجموع الأصوات الصحيحة التي أعطيت. وإذن فإذا كان رئيس لجنة الفرز قد أعلن عدم حصول أي من المرشحين في دائرة ما على الأغلبية المطلقة خطأ منه في حساب هذه الأغلبية على أساس مجموع الأصوات الصحيحة، وكان الواقع أن أحد المرشحين كان حاصلا على هذه الأغلبية على أساس عدد الناخبين الذين أعطوا أصواتا صحيحة، فإن هذا الإعلان الخاطئ لا يصح أن يغير من الواقع ولا أن يترتب عليه حق لأحد من المرشحين الآخرين في هذه الدائرة، ويكون تدارك المديرية هذا الخطأ بإعلان فوز ذلك المرشح إجراء سليما ولا غبار عليه.