الطعن رقم 26 لسنة 1 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1947-6-30
سنة المكتب الفني: 1
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحرمان من حق الانتخاب. عقوبة الرشوة التي يترتب عليها الحرمان هي التي يحكم بها من محكمة جنائية
⚖️ الحرمان من حق الانتخاب. عقوبة من أجل التعدي على هيئة المحكمة. لا يترتب عليها هذا الحرمان
⚖️ نصاب. عدم تملك المرشح للنصاب المالي المقرر في الدائرة الانتخابية للمجلس القروي الذي رشح نفسه لعضويته
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة زكي خير الأبوتيجي بك وعضوية حضرتي: محمد سامي مازن بك ووحيد فكري رأفت بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن عقوبة الرشوة التي يترتب عليها الحرمان من حق الانتخاب هي التي يحكم بها من محكمة جنائية أما الفصل الذي تقضي به لجنة الشياخات على أحد العمد أو المشايخ لأخذه رشوة فلا يعتبر حكما جنائيا ولا يترتب عليه الحرمان من حق الانتخاب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن العقوبة عن جريمة التعدي على هيئة المحكمة ليست من العقوبات التي يترتب عليها الحرمان من حق الانتخاب إذ أن الجرائم المنصوص عليها في المادة 4 من قانون الانتخاب رقم 148 لسنة 1935 وردت على سبيل الحصر، وليس من بينها جريمة التعدي على المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان المطعون في انتخابه لا يملك في الدائرة الانتخابية للمجلس القروي الذي انتخب لعضويته النصاب المالي المقرر فإن انتخابه يكون باطلا ولو كان يملك أطيانا في غير هذه الدائرة.