⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 239 لسنة 1 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1947-6-28 سنة المكتب الفني: 1

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نصاب. عقد غير مسجل. تحريره قبل تاريخ الترشيح

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة زكي الأبوتيجي بك وحضور حضرتي الدكتورين وحيد فكري رأفت بك وزكي عبد المتعال بك المستشارين بقسم التشريع المنتدبين للعمل بمحكمة القضاء الإداري.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان العقد المقدم من المطعون ضده للتدليل على دفعه الضريبة المشترطة قانونا غير مسجل ولكن كان محررا قبل تاريخ الترشيح للانتخاب وعليه تاريخ ثابت هو تاريخ دفع رسوم التسجيل الموقع عليه من الموظف المختص، فهذا العقد يصلح للتدليل به في هذا الغرض. ولا يقدح في قوته التدليلية من هذه الناحية كونه محتفظا فيه للبائعة بحث الانتفاع مدى حياتها ومشترطا فيه منع تصرف المشتري في العين المبيعة به، فإن أيا من هذين لا يمنع من نقل الملكية بموجب العقد بل يصح نقل الملكية مقترنا بهذين الشرطين.