⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 217 لسنة 1 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1947-6-26 سنة المكتب الفني: 1

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إبلاغه إلى المحكمة. إرسال الطاعن عريضة إلى المحكمة بعد ذلك يتمسك فيها بطعنه
⚖️ عضو حل محل العضو المنتخب الذي تنازل. الخمسة عشر يوماً المحددة لتقديم الطعن. تبتدئ بالنسبة إليه من تاريخ الشهادة التي يعطاها من وزير الداخلية بانتخابه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة زكي خير الأبوتيجي بك وحضور حضرتي السيد علي السيد بك ومحمد سامي مازن بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المطعون في انتخابه لم يكن ممن انتخبوا وأعلنت نتيجة انتخابهم بل هو لكونه الحائز لأكثر الأصوات بعد المنتخبين قد حل محل أحد الأعضاء الذين انتخبوا وتنازل عن الانتخاب فإن الخمسة عشر يوما المحددة لتقديم الطعن في الانتخاب تبتدئ بالنسبة إليه من تاريخ الشهادة التي يعطاها من وزير الداخلية بانتخابه عملا بحكم المادة 38 من المرسوم الصادر في 17 من يونيه سنة 1945 الخاص بانتخابات المجالس البلدية والقروية.