⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 244 لسنة 1 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1947-6-21 سنة المكتب الفني: 1

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة زكي الأبوتيجي بك وحضور حضرتي الدكتورين وحيد فكري رأفت بك وزكي عبد المتعال بك المستشارين بقسم التشريع المنتدبين للعمل بمحكمة القضاء الإداري.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا تنازل الطاعن عن طعنه تنازلا مصدقا على توقيعه عليه من قلم كتاب المحكمة التابع لها، ثم أرسل إلى المحكمة كتابا يصمم فيه على نظر الطعن، ثم لم يحضر الجلسة التي كانت عينت لنظر هذا الطعن ولكن حضر محاميه وقرر أنه متمسك بنظر الطعن، فللمحكمة أن تستخلص من تردد الطاعن بين التنازل عن الطعن والتمسك بنظره، ومن عدم حضوره أمام المحكمة لإبداء وجهة نظره في الطعن، أنه غير جاد فيه، وأن تقرر رفضه.